أحكام عقد الصرف لمخصص النقد الأجنبي

المؤلفون

  • أ.د. سعد خليفة العبار قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة بنغازي، بنغازي، ليبيا المؤلف
  • أ. يُسرا أبوسيف الشيخي قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة بنغازي، بنغازي، ليبيا المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.65421/jshd.v2i2.195

الكلمات المفتاحية:

عقد الصرف، بيع، مخصص النقد الأجنبي، منحة أرباب الأسر

الملخص

عقد الصرف من العقود المشروعة التي أجازتها الشريعة، وأحاطتها بجملة من الشروط، لكنه عقد محاذيره كثيرة ودقيقة، وأي تهاون في شروطه يوقع صاحبه في الربا، وهذا التقييد قائم على مراعاة مصلحة الفرد، وصيانة حقوقه على الوجه الذي تتحقق من خلاله المقاصد المرجوة، كما لهذا العقد صورا مستحدثة، لا تخرجه عن كونه عقد صرف، يخضع لمثل أحكامه، ومن جملة ما استحدث بيع مخصص النقد الأجنبي الخاص بأرباب الأسر، تلك الحصص التي تخصص للمواطنين، ويقوم بصرفها مصرف ليبيا المركزي، وله آلية شراء، ووسائل استيفاء، تتم من خلال المصارف وصولا إلى بيع هذا المخصص، ويهدف هذا البحث إلى التعريف بهذا المخصص وكيفية شراؤه، بالإضافة إلى بيان حكم الشريعة فيه، ومن خلال ذلك توصلنا إلى العديد من النتائج من أبرزها أن أقوال العلماء اختلفت في حكم وسائل استيفاء النقد الأجنبي، وهذا الخلاف راجع إلى عدم التحقق من شرط التقابض الذي يعد من أهم شروط عقد الصرف.

التنزيلات

منشور

2026-06-03

كيفية الاقتباس

أحكام عقد الصرف لمخصص النقد الأجنبي. (2026). مجلة الأبعاد العلمية والإنسانية, 2(2), 735-749. https://doi.org/10.65421/jshd.v2i2.195